ابن فهد الحلي

250

المهذب البارع

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء . ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ : دم وقيمتان . ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن . وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه . ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء . ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم . وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267 . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال : والأقرب الأرش . وقال فيه أيضا : وقال شيخنا علي بن بابويه : يتصدق بشئ . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال : والأقرب الأرش . وقال فيه أيضا : وقال شيخنا علي بن بابويه : يتصدق بشئ . ( 4 ) المقنعة : باب الكفارات ص 69 س 8 قال : والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق يصدقه . ( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال : ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة